الثالثة: اختلف العلماء في صلاة العيد، فذهب الشافعي إلى أنها سنة مؤكدة، وبه قال جماهير أصحابه ومالك وجمهور العلماء.
وقال الأصطخري (?): هي فرض كفاية، وهو مذهب أحمد، وعنه رواية [أخرى كالأولى.
وقال أبو حنيفة: هي واجبة على الأعيان كالجمع وعنه رواية أنها سنة] (?).
وقال بعض أصحابه: إنها فرض كفاية.
وقال الأصمعي: إنها فرض، كذا نقله القرطبي (?) عنه، وأراد أنها فرض كفاية ولعله التبس عليه بالأصطخري.
دليل الجمهور: [حديث] (?) "خمس صلوات كتبهن الله على عباده" (?) الحديث.
ويستثنى مما ذكرناه الحاج بمنى فلا يخاطب بالعيد، كما