قلت: وهذا الحديث يدل للأول فإنه علقه يكون الإِمام يخطب وهو عام بالنسبة إلى سماعه، وعدم سماعه وأما الإِنصات بين خروج
الإِمام والخطبة فقال به أبو حنيفة. وأن الإِنصاف يجب بخروجه.
وقال مالك والشافعي والجمهور: لا يجب تمسكًا بقوله: "والإِمام يخطب".
فرع: لو لغى الإِمام هل يلزم الإِنصات أم لا؟ قولان لأهل العلم ولمالك، حكاهما القرطبي (?).
رابعها: استدل بهذا الحديث المالكية على عدم تحية المسجد من حيث إن الأمر بالإِنصات أمر بمعروف، وأصله الوجوب فإذا منع منه مع قلة زمانه وقلة اشتغاله فلأن يمنع الركعتان مع كونهما سنَّه وطول الاشتغال والزمان بهما أولى، وقد تقدم ذلك في الحديث الثالث.
خامسها: هذا الحديث دال على بطلان حديث ابن عباس (?)