الجزم بالوجوب في الأولى وحكاية (?) الخلاف في الثانية هو ما اختاره الشيخ تقي الدين (?) فإنه قال:
الشافعي يرى وجوبه في حق الأربعين وفيمن عداهم قولان هذه الطريقة المختارة عندنا. وتبع الشيخ فيها الغزالي فإنه قال: هل يحرم الكلام على من عدا الأربعين فيه قولان؟ وأنكر ذلك عليهم الرافعي، وقال إنه بعيد في نفسه مخالف لما نقله الأصحاب وقد أوضحته في "شرح المنهاج" [مع] (?) الاعتذار عن الغزالي فليراجع منه.
القسم الثاني: من لا يسمع الخطبة أصلًا.
قال القاضي عياض وغيره: اختلف العلماء فيه هل يجب عليه السكوت كما لو كان يسمع؟
قال الجمهور: نعم لأنه إذا تكلم يهوش على السامعين ويشغلهم عن الاستماع.
وقال النخعي وأحمد والشافعي في أحد قوليه: لا يلزمه. ولكن يستحب له (?).