الثالث: اللام في قوله "فليغتسل" للأمر، لكن الجمهور من السلف والخلف على أنها للندب.
قال ابن عبد البر في "تمهيده" (?): ولا أعلم خلافًا بين العلماء.
قال القاضي عياض: وهو المشهور من مذهب مالك وأصحابه، وإن كان ظاهر الأمر للوجوب، وقد ثبت التصريح به في قوله - عليه الصلاة والسلام -: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (?) وهو الذي حمل طائفة من السلف [و] (?) بعض الصحابة وبعض التابعين ومالك في رواية عنه وأهل الظاهر (?) إلى القول بوجوبه عملًا بظواهر الأمر، والأحاديث المروية فيه.
واحتج الجمهور الذين قالوا بالندب بأحاديث صحيحة: منها