وقال الماوردي: كان ذلك في السنة الثانية.
وفي صحيح ابن حبان (?) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين، فلما أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار"، وفي مسلم (?) عن عائشة - رضي الله عنها -: " فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين" وفيه مخالفة لفعلها، فإنها كانت تتم في السفر [ومخالف] (?) لما قاله غيرها من الصحابة كعمر (?) وابن عباس وجبير ابن مطعم فانهم قالوا: "إن الصلاة فرضت في الحضر أربعًا: وفي السفر ركعتين" كما رواه مسلم (?) عن ابن عباس ويخالفه أيضًا ظاهر