الرابع: اختلف في الجمع للحاجة في الحضر من غير اتخاذه عادة فجوّزه ابن سيرين، وأشهب من أصحاب مالك (?).

والقفال الشاشي (?) الكبير من الشافعية، وحكاه الخطابي (?) عنه عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث،

واختاره ابن المنذر، وهو ظاهر قول ابن عباس -وقد قيل له: لم جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة من غير خوف ولا سفر؟ -: أراد أن لا يحرج أمته.

ولم يعلله بمرض ولا غيره.

وقولي: "من غير اتخاذه عادة" كذا قيده النووي في "شرح [مسلم] " (?) وأشار به إلى ما يفعله طائفة من المبتدعة ببعض البلدان

من غير حاجة، فهو خرق إجماع منهم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015