لكنَّ أبا حنيفة -رحمه الله- يخصه بالجمع بعرفة ومزدلفة، ويقول: العلة في جوازه النسك لا السفر، والأكثرون لم يخصوه.

ونقل القاضي عياض: كراهته عن الحسن وابن سيرين، ورُوي مثلُه عن مالك.

قال (?): ورُوي عنه كراهته للرجال دون النساء. والحنفية يؤولون أحاديث الجحع بعذر السفر على أن المراد بها تأخير الصلاة

الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية في أول وقتها (?).

وجعل بعض الفقهاء الجمع المطلق نوعين: جمع مقارنة، وجمع مواصلة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015