حينئذ. فيحمل ما ورد من جهنم، على الذكاة لما علم أن ذلك كان عملهم.

السادس عشر: في الموطأ (?) أيضًا أن أبا جهم أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلك الخميصة. ففيه دليل كما قال الباجي (?) على أن للإِنسان أن يشتري ما أهدى لغيره من المهدي إليه وغيره (?) بخلاف ما تصدق به فإنه يكره أن يشتريه للنهي عنه.

السابع عشر: احتج بعضهم بهذا الحديث على انعقاد البيع بالمعاطاة لانتفاء الصيغة منهما.

الثامن عشر: استدل بعضهم به على هجر كل ما يصد عن الله كهجران أبي لبابة دار قومه التي أصحاب فيها الذنب (?) وارتحاله عليه الصلاة والسلام من الوادي الذي نام فيه عن الصلاة.

واستنبط المحب الطبري في "أحكامه": منه أن النظر بالعين غير مكروه ما لم يكن معه التفات. وترجم عليه ذكر اللمح بالعين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015