وقال ابن بطال: لو جاز بنا صلاة المفترض على صلاة المتنفل لما شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة بعضها، وارتكاب الأعمال
التي لا [تصح] (?) الصلاة معها في غير الخوف، لأنه كان يمكنه - عليه الصلاة والسلام - أن يصلي مع كل طائفة جميع صلاته
وتكون الثانية له نافلة [وللطائفة] (?) الثانية فريضة.
قلت: لا حاجة إلى إحالة هذا، فقد وقع هذا منه - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف صلى بكل طائفة كل الصلاة كما ذكره الحاكم (?) من حديث أبي بكرة وقال: صحيح على شرط الشيخين. وفي أبي داود والنسائي وصحيح ابن حبان (?) عنه أيضًا: أنه