وفي وجه: [أنه] (?) يجب القضاء على الفور [مطلقا] (?).
واستدل بعض العلماء على عدم وجوب القضاء على الفور بعذر النسيان والنوم، بأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يقض صلاة الصبح حتى خرجوا من الوادي، لكنه يتوقف ذلك على أنه لا يكون ثم مانع من المبادرة إلى فعلها.
وادعى بعضهم: أن المانع كون الشمس كانت حينئذ طالعة والصلاة حينئذ مكروهة.
الرابع: إذا قلنا: يجب الترتيب في قضاء الصلاة، فلو ذكر الفائتة المنسية وهو في صلاة هل يقطعها؟
للمالكية: فيه تفصيل بين الفذ والإِمام، [والمأموم] (?) وبين أن يكون الذكر: بعد ركعة أم لا، فلا يستمر الاستدلال بهذا الحديث
مطلقًا لهم، وحيث يقال: يقطعها فوجه الدليل من أنه يقتضي الأمر بالقضاء عند الذكر (?) ومن ضرورة ذلك قطع ما هو فيه، ومن أراد