ومنها: أنه [ليعم] (?) الاستيقاظ والنشاط جميع الناس (?).

وأجاب القاضي عياض (?): بأنه منسوخ بهذا الحديث قال: واعترض أن الآية مكية يعني قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14)} وهذه القصة كانت بعد الهجرة بأعوام، فلا يصح النسخ قيل ورود الأمر به.

وأما الحديث: فهو مستند للآية ومأخوذ منها، وأيضًا: فإن النسخ يحتاج إلى توقيف أو إلى عدم الجمع.

الثالث: الأمر بقضائها يقتضي فعلها عند ذكرها، فتصير طرفًا لمأمور به، فيتعلق الأمر بالفعل فيه، ولا شك أنه كذلك: إما على الوجوب في حق من تركها عامدًا، فإنه يجب على الفور أو على الاستحباب في حق النائم والساهي، ولا يجب، وهذا التفصيل هو

الصحيح عند الشافعية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015