الدية. وروي عن عثمان (?) - رضي الله عنه - أنه رفع إليه إنسان دفع مارًا بين يديه فكسر أنفه، فقال: لو تركه لكان أهون، ولم يذكر أنه ألزمه الدية.
وقال الباجي (?): يحتمل أن يكون المراد هنا بالمقاتلة اللعنة، والقتال بمعنى اللعنة جاء في قوله تعالى: {قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (10)} (?)، ويحتمل أن يكون معناه: فليعنفه.
قلت: وفي الأول نظر: "فلعن المؤمن: كقتله" (?).
وقال صاحب القبس (?): حريم المصلي إذا لم يكن سترة مقدار ما يستقل فيه قائمًا وراكعًا وساجدًا، قال: وذهب بعض العلماء إلى
أنه إذا صلى إلى غير سترة لا يمر أحدٌ بين يديه بمقدار رمية سهم.
وقيل: رمية حجر.
وقيل: مقدار رمح.
وقيل: مقدار المطاعنة.
وقيل: المضاربة بالسيف. قال: وهذا كله أوقعهم فيه قوله: