صحيح، كما قاله النووي في (شرحه) (?): إن الجماعة أومؤوا، أي: نعم، فيمكن الجمع أن يكون بعضهم فعل ذلك إيماءًا، وبعضهم كلامًا، واجتمع الأمران في حق بعضهم (?).

الثالث: أن كلامهم كان إجابة للشارع وإجابته واجبة.

واعترض عليه بعض المالكية: بأن قال أن الإِجابة لا تتعين بالقول، فيكفي في الإِيماء، وعلى تقدير أنه يجب القول لا يلزم منه الحكم بصحة الصلاة لجواز أن تجب الإِجابة، ويلزمهم الاستئناف (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015