صحيح، كما قاله النووي في (شرحه) (?): إن الجماعة أومؤوا، أي: نعم، فيمكن الجمع أن يكون بعضهم فعل ذلك إيماءًا، وبعضهم كلامًا، واجتمع الأمران في حق بعضهم (?).
الثالث: أن كلامهم كان إجابة للشارع وإجابته واجبة.
واعترض عليه بعض المالكية: بأن قال أن الإِجابة لا تتعين بالقول، فيكفي في الإِيماء، وعلى تقدير أنه يجب القول لا يلزم منه الحكم بصحة الصلاة لجواز أن تجب الإِجابة، ويلزمهم الاستئناف (?).