وسأل سائل، والنازعات في ركعة، وويل للمطففين، وعبس في ركعة، وهل أتى، ولا أقسم في ركعة، وعم يتساءلون، والمرسلات في ركعة، والدخان، وإذا الشمس كورت في ركعة"، وزاد في رواية [ابن] (?) الأعرابي: "والمدثر والمزمل في ركعة" (?).

وفي (المعرفة) للبيهقي (?): أن الشافعي [احتج] (?) في جواز الجمع بين السور بما رواه لإسناده عن ابن عمر، وبما رواه في موضع آخر عن عمر أنه قرأ بالنجم فسجد فيها، ثم قام فقرأ سورة أخرى، قال الربيع: قلت للشافعي: أتستحب أنت هذا؟ قال: نعم، وأفعله يعني الجمع بين السور، قال البيهقي: أنا بجميع ذلك أبو سعيد نا [أبو] (?) العباس، نا الربيع عن الشافعي.

قلت: وهذا نص غريب في استحباب ذلك.

فائدة: تتعلق بحديث ابن مسعود [الذي] (?) أوردناه، وهي: أن إطلاق النظائر على هذه السور لعلَ المراد به اشتراك ما بينهما في

الموعظة أو الحكم أو القصص أو [للتقارب] (?) في القدر أو للمقارنة، فإن القرين يقال له: نظير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015