مدار العلم عليه وهو نور يسعى بين يديه.

قلت: وقول إمامنا الشافعى رضي الله عنه السالف: إن هذا الحديث يدخل في سبعين بابًا من الفقه، مراده الأبواب الكلية كالطهارة بأنواعها، والصلاة بأقسامها، والزكاة، والصيام، والاعتكاف، والحج والعمرة، والأيمان، والنذور، والأضحية والهدي، والكفارة، والجهاد، والطلاق، والخلع، والظهار، والعتق، والكتابة، والتدبير، والابراء ونحوها، والبيع، والإجارة، وسائر المعاملات، والرجعة والوقف، والهبة وكناية الطلاق وغيرها عند من يقول كنايتها مع النية كالصريح وهو الصحيح، وكذلك إذا كان عليه ألفان بأحدهما رهن دون الآخر فلو وفاه ألفًا صرفه إلى ما نواه منهما وشبه ذلك، وذكر القاضي حسين من أصحابنا في آخر حد الخمر أنه لا بد للإمام في إقامة الحدود من النية حتى لو ضربه لمصادرة أو لمعنى آخر، وعليه حدود لا تحتسب عنه، وأما المسائل الجزئية فلا [تحصى] (?)، ثم يحتمل أن يكون أراد بالسبعين التحديد ويحتمل أن يكون أراد المبالغة في التكثير؛ لأن العرب تستعمل السبعين في ذلك ومنه قوله تعالى: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} (?).

ومن المسائل الجزئية التي ينبغي استحضار النية فيها: الصدقات، وقضاء حوائج الناس، وعيادة المرضى، واتباع الجنائز،

وابتداء السلام ورده، وتشميت العاطس، وجوابه، والأمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015