[للأعرابي: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" مع قوله - عليه السلام -:] (?) "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب". رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما (?) من رواية أبي هريرة وهو مبين أن المراد من قوله - عليه السلام -: "لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب" (?) عدم الإِجزاء لا نفي الكمال.

والجواب: عن الرواية في هذا الحديث: أن المراد منه اقرؤوا ما تيسر ما زاد على الفاتحة بعدها، جمعًا بينه وبين دلائل إيجابها، وتؤيده الأحاديث الحسنة التي رواها أبو داود في سننه مرفوعة: "ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، وما تيسر من القرآن"، وفي رواية: "وما شاء الله"، وروى ابن حبان في صحيحه (?) عن أبي سعيد الخدري: "أمرنا نبينا - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر في الصلوات".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015