للوجوب، إلَّا [أن] (?) أبا حنيفة منهم جعلها واجبة، وليست بفرض، على أصله في الفرق بين الواجب والفرض (?).
وحكى القاضي (?) عن علي بن أبي طالب وربيعة ومحمد بن أبي صفرة، وأصحاب مالك: أنه لا تجب قراءة أصلًا، وهي شاذة
عن مالك.
وفي مذهب مالك في قراءة الفاتحة في كل ركعة ثلاثة أقوال:
أحدها: كمذهب الجمهور تجب في كل ركعة.
والثاني: في الأكثر.
والثالث: تجب في ركعة واحدة.
وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا تجب القراءة [...] (?) في الركعتين الأخيرتين، بل هو بالخيار، إن شاء قرأ، وإن شاء سبح، وإن شاء سكت.
والصحيح الذي عليه [جمهور العلماء] (?) من السلف والخلف: [وجوب] (?) الفاتحة في كل ركعة، لقوله - عليه السلام -