فقال الشافعي وأحمد وجمهور الصحابة ممن بعدهم: يشرع رفعهما أيضًا عند الركوع، وعند الرفع منه، وهو رواية عن مالك، وهذا الحديث دال على ذلك.
واختلف أصحابنا في موضع رابع، وهو: إذا قام من التشهد الأول، وصححوا أنه لا يستحب.
والصواب: استحبابه لصحة الحديث فيه من طريق ابن عمر في البخاري (?)، ومن طريق أبي حميد الساعدي (?) في سنن أبي داود والترمذي.
وقال بعض أصحابنا: يستحب أيضًا في السجود، وهو قوي، فقد صح في النسائي من حديث أبي قلابة، وحكى النووي في "تحقيقه" وجهًا أنه يستحب الرفع من كل خفض ورفع، ويستدل له بأحاديث صحيحة،.
قال ابن القطان: صح الرفع بين السجدتين وعند الرفع من