مسألة:
الصحيح عندنا جواز المفارقة بعذر وبغيره، ومنعه أبو حنيفة، وهو المشهور من مذهب مالك، كما قال القاضي.
وقال المازري: يجوز إن كان لعذر من الخوف على تلف بعض ما له بشرط أن يتعدى الإِمام في التطويل على العادة، قال: وله أن يتم وحده غير أنه لا يتم معه في الموضع للنهي عن صلاتين معًا وليصل خارج المسجد.
واختلفوا: يخرج بسلام، أم لا؟
فالذي قال بسلام: فالخروج من المسجد [طول يمنع البناء] (?).
ومن قال بغير سلام: فهو في حكم الإِمام، فيتناول النهي عن صلاتين معًا.
ومن قال: إنه يخرج بغير سلام.
أجاب عن ذلك: النهي عن صلاتين معًا، إنما يكون إذا كانا جميعًا في المسجد.
قلت: ويرده قصة ذلك الرجل مع معاذ، وهي مشهورة في الصحيحين وغيرهما (?).