وذهب مالك وأبو حنيفة ونقله القاضي عياض عن جمهور السلف والعلماء: إلى إنكار ذلك في هذه السكتة، وكذا في السكتة بعد

فراغ قراءة السورة، قال: وقد رويت في ذلك أحاديث لا تتفق فيها عند أهل الحديث، قال: وقوله - عليه الصلاة والسلام -: "وإذا قال الإِمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين" حجة لمن لا يرى السكتة الأولى ولا قراءة المأموم خلفه فيما يجهر فيه، لأنه ذكر ما يفعل الإِمام والمأموم فذكر التكبير للإِمام ثم ذكر بعده تكبير المأموم ثم ذكر قراءة الإِمام ولم يذكر [للمأموم قراءة] (?) ولو كانت السكتة من حكم الصلاة لقال: وإذا سكت فاقرؤوا، وهو موضع تعليم وبيان.

قلت: الحديث في سنن أبي داود (?) وجامع الترمذي (?) صرح بالسكتتين فهو حجة لمن استحبهما، ومقدم على من لم يتعرض

لهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015