[الثاني عشر] (?): فيه دليل لقراءة الإِمام وكونها ملتزمة للصلاة وغير منفصلة منها.
[الثالث عشر] (?): تستحب للإِمام سكتة بعد فراغه من التأمين، ليقرأ المأموم فيها الفاتحة، وهو مذهب الشافعي ومن وافقه (?).