وقال أيضًا (?): "أدركت مائتين من الصحابة في هذا المسجد يعني المسجد الحرام، إذا قال الإِمام: ولا الضالين رفعوا أصواتهم

بآمين"، رواه ابن حبان في "ثقاته" (?).

قال القاضي (?): وشذت طائفة فأنكرت التأمين جملة، وقال: إنه يفسد جملة الصلاة لأنه كلام فيها.

الرابع: فيه دليل على فضل الإِمام، فإن تأمينه موافق لتأمين الملائكة، ولهذا شرع موافقة المأمومين له بخلاف غيره.

الخامس: فيه دليل أيضًا على فضل الله وكرمه حيث جعل غفران الذنوب على ما ذكرنا مرتبًا على موافقة الإِمام في التأمين.

السادس: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "غفر له ما تقدم من ذنبه" ظاهره يشمل الصغائر والكبائر، فإن دل دليل على تخصيص

أحدهما رجع إليه، وإلَّا بقينا مع ظاهر الحديث، وزاد الغزالي في "وسيطه" و"وجيزه" في هذا الحديث زيادة، قال ابن الصلاح: إنها ليست صحيحة وهي بعد قوله: "ما تقدم من ذنبه وما تأخر" (?) وليس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015