ومن العلماء من زعم أن إمامة الجالس كانت خاصة به - صلى الله عليه وسلم - وهو ضعيف، لأن الأصل عدمه حتى يدل دليل عليه، وأبعد بعضهم، فقال: المراد بقوله: "فإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا" الجلوس في موضع الجلوس في الصلاة، فإنه ذكر الركوع والرفع والسجود، ولم يذكر الجلوس، وحديث عائشة يرده ردًّا صريحًا .