تاسعها: فيه أن الإِمام إذا اطلع على مخالفة من المأموم يرشد إليها بالفعل وهو في الصلاة.
عاشرها: أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة ولا يسجد لسهوه.
الحادي عشر: أن المأموم إذا وقف في غير موقفه يحول إلى غيره، سواء كان في الصلاة أو خارجها، بشرط عدم تكرار الأفعال
ثلاثًا متوالية.
قال ابن بشير المالكي: وتكون الإِدارة من وراء الإِمام.
قلت: وهو المنقول، قال القاضي عياض: قوله (فأقامني عن يمينه) فسره في حديث محمد بن حاتم: (فأخذ بيدي من وراء ظهري [يعدلني] (?) كذلك إلى الشق الأيمن) (?).
الثاني عشر: فيه جواز الائتمام لمن لم ينو الإِمامة، فإن إحرامه كان بعد دخوله - عليه الصلاة والسلام - فيها، ويحتمل (?) أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - نوى الإِمامة لما اقتدى به، فلا دلالة فيه إذن.
قال القاضي: واختلفوا فيمن لم ينو هو أن يؤمك.
فذهب مالك: إلى جوازه.
وذهب إسحاق والثوري: إلى منع ذلك على الجملة.