الثالث: ورد في رواية ضعيفة (?) في مبيته عندها أنها كانت حائضًا وهي حسنة المعنى جدًّا إذ لم يكن ابن عباس يطلب المبيت

في ليلة للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيها حاجة إلى أهله، لأنه معلوم أنه - عليه الصلاة والسلام - لا يفعل حاجته مع حضرة ابن عباس معها في الوسادة، فإن مبيته إنما كان ليراقب أفعاله ليقتدي به في الصلاة وغيرها، ولعله لم ينم أو نام قليلًا جدًّا.

رابعها: فيه فضل قيام الليل، وكان واجبًا عليه، ثم نسخ وجوبه عليه [على] (?) الأصح.

خامسها: فيه أن أقل الجماعة اثنان، وأن الجماعة تحصل بالصبي المميز.

سادسا: فيه أن موقفه موقف الرجال في الصف عن يمين الإِمام.

سابعها: فيه أن موقف الواحد مطلقًا عن يمينه صغيرًا كان أو كبيرًا، خلافًا لسعيد بن المسيب في أن قيام الواحد مع الإِمام عن

يسار الإِمام، وقال أحمد: [إن وقف] (?) عن يساره بطلت صلاته.

ثامنها: فيه جواز الجماعة في النافلة في صلاة الليل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015