الخامس: قول حفصة - رضي الله عنها -: "وكان يصلي سجدتين". المراد بهما: ركعتا الفجر، فهو من باب إطلاق الجزء

على الكل.

السادس: فيه أن سنة الصبح لا يدخل وقتها إلَّا بطلوع الفجر، ولا أعلم فيه خلافًا.

السابع: فيه أيضًا استحباب تخفيفهما وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور (?).

وقال بعض السلف (?): لا بأس بإطالتهما، ولعله أراد أن الإِطالة ليست محرمة ولا نزاع في ذلك.

وبالغ قوم فقالوا: لا قراءة فيها أصلًا، حكاه الطحاوي والقاضي، وهو غلط، والأحاديث الصحيحة ترده.

فقد صح أنه - عليه السلام - قال: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن" (?).

وصح أنه - عليه السلام - كان يقرأ فيهما بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)}. {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} (?) [وقوله] (?) تعالي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015