تأويل أحدهما بالآخر أيضًا، وقد سمع من العرب: جاءته كتابي فاحتقرها، على تأويل الكتاب بالصحيفة.
خامسها: أن الجزء في الدنيا والدرجة في [الجنة] (?) ذكره العلامة أبو بكر [محمد] (?) بن أحمد بن القسطلاني (?) في الكتاب السالف ذكره احتمالًا.
سادسها: أن الاختلاف بحسب قرب المسجد وبعده.
سابعها: أن السبع والعشرين للصلاة الجهرية والخمس والعشرين للسرية، لأنها تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الإِمام والتأمين لتأمينه، قاله بعض المتأخرين (?).
ثامنها: أن الأول إذا كان فيها خُطَا إلى المسجد وانتظار الصلاة والثاني إذا انتفيا.