وفي رواية لأبي داود "نقية" وظاهره يخالف ظاهر الآحاديث الصحيحة في تعميم النهي من حين صلاة العصر إلى الغروب،
ويخالف أيضًا ما عليه مذاهب جماهير العلماء.