تكون الغيبة بالقول، وتكون بغيره، قال الغزالي رحمه الله: (الذكر باللسان إنما حَرُم لأن فيه تفهيمَ الغيرِ نقصانَ أخيك وتعريفَه بما يكرهه، فالتعريض به كالتصريح، والفعل فيه كالقول، والإشارة والإيماء والغمز والهمز والكتابة والحركة، وكل ما يُفهم المقصود فهو داخل في الغيبة، وهو حرام) (?) اهـ.
وقال الإمام النووي رحمه الله: (إن الغيبة: ذكرك الإنسانَ بما يكره، سواء ذكرته بلفظك أو في كتابتك، أو رمزت أو أشرت إليه بعينك، أو يدك أو رأسك، وضابطه: كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة، ومن ذلك المحاكاة، بأن يمشي متعارجًا أو مطأطئًا أو على غير ذلك من الهيئات، مريدًا حكاية هيئة من يتنقصه بذلك، فكل ذلك حرام بلا خلاف، ومن ذلك إذا ذكر مصنِّفُ كتابٍ شخصًا بعينه في كتابه قائلاً: " قال فلان كذا " مريدًا تنقصه والشناعة عليه، فهو حرام، فإن أراد بيان غَلَطه لئلا يُقَلَّد أو بيانَ ضعفه في العلم لئلا يُغترَّ به ويُقبلَ قوله، فهذا ليس غيبة، بل نصيحة واجبة يثاب عليها إذا أراد ذلك، وكذا إذا قال المصنف أو غيره: " قال قوم أو جماعة كذا، أو هذا غلط أو خطأ أو جهالة وغفلة ونحو ذلك "، فليس غيبة، إنما الغيبة ذكر الإنسان بعينه أو جماعة معينين.
ومن الغيبة المحرمة قولك: فعل كذا بعض الناس، أو بعض الفقهاء، أو