[فنكفره] (?) بذلك؛ [لسريانه] (?) إلى إبطال الشريعة.
وأما (?) من أنكر الإجماع المجرد (?)؛ الذي ليس طريقه النقل المتواتر عن الشارع، فأكثر المتكلمين من الفقهاء والنظار في هذا الباب قالوا: بتكفير كل من خالف الإجماع الصحيح الجامعَ [لشروط] (?) الإجماع المتفق عليه عموماً.
وحجتهم قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من خالف الإسلام (?) قيد شبرٍ فقد خلع ربقة الإسلامِ من عنقه" (?).
وقد نقل العلماء (?) الإجماعَ على تكفير من خالف