قال القابسيُّ حين سُئل عمَّن خاصم يهودياً، فحلف له بالتوراة، فقال الآخر: لعن الله التوراةَ، وشهد عليه بذلك شاهدٌ، ثم شهد آخر أنَّه سأله عن القصة ؟ فقال: إنّما لعنتُ توراة اليهود؛ فقال أبو الحسن القابسيُّ : الشّاهد الواحد لا يوجب القتل، والثّاني علَّق