صُور الكفر بالقرآن:
قال عبد الله بن المبارك (?) - رحمه الله -: (من كفر بحرفٍ من القرآن فقد كَفَرَ - يعني - (?) بالقرآن، ومن قال: لا أومن بهذه اللام فقد كفر) (?). وهذا متفقٌ مجمعٌ عليه لا خلافَ عند أحدٍ من المسلمين فيه. قال القاضي عياض - رحمه الله -: (واعلم (?) أنَّ من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيءٍ منه، أو سبَّهما، أو جحده، أو شيئاً (?) منه، أو آيةً، أو كذَّب به، أو نفى ما أثبته على علم منه، [أو كذَّب بشيءٍ منه] (?)، أو كذَّب بشيءٍ