محمد قال: أخبرنا عمر بن سعيد (?) بن أبي الحسين (?) عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث تزوج ابنة أبي إهاب التميمي، فجاءت امرأة سوداء (?) فأخبرته أنها أرضعتهما جميعاً. فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بذلك. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف وقد قيل" (?). قال محمد: فلو كان هذا حراماً لفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، ولكنه أحب أن يتنزه بقوله: "كيف وقد قيل".
محمد قال: أخبرنا محمد (?) عن أبي كُدَيْنَة (?) البَجَلِي عن الحجاج بن أرطأة عن عكرمة بن خالد المخزومي قال: قال عمر بن الخطاب: لا يقبل على الرضاع أقل من شاهدين (?). قال محمد: فبهذا نأخذ.
فإن قال قائل: فمن أين افترق هذا وما وصفت قبله من الوضوء والطعام والشراب؟
قيل له: لا يشبه هذا الوضوء والطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب