وليس عليه في هذا شيء. قلت: فإن كان هذا في أرض عشر؟ قال: فليس عليه أيضاً فيها (?) شيء. قلت: ولم؟ قال: لأنها ليست من الثمار.

قلت: أرأيت الرجل يجد الركاز في الصحراء (?) أو يعمل (?) في المعدن فيصيب (?) فيه المال، وعليه دين نحو مما أصاب، هل يخمس ما أصاب من الركاز والمعدن؟ قال: نعم (?). قلت: ولا تعد (?) هذا مانعاً (?) مثل الزكاة؟ قال: لا، إنما هو مغنم.

قلت: أرأيت الرجل يتقبّل (?) المكان من المعدن من السلطان فيستأجر فيه أجراء، فيخرجون منه أموالأ، لمن تكون تلك الأموال؟ قال: للمستأجر الذي استأجرهم، ويخمس كله، وما بقي فهو له. قلت: فإن جاء قوم بغير أمره لم يستأجرهم فعملوا في ذلك المكان فأصابوا مالاً؟ قال: يخمس ما أصابوا، وأما ما (?) بقي فهو لهم، وليس للذي (?) تقبّل من ذلك شيء.

قلت: أرأيت الرجل يكون (?) له الأرض من أرض العشر، فينبت فيها الطَّرْفَاء (?) والقصب الفارسي (?) أو غيره هل فيه عشر؟ قال: لا، ليس فيه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015