المسلمون (?) وفتحوها، فمن ها هنا اختلفتا. قلت: أرأيت الرجل المسلم أو الذمي يكون في داره المعدن أو في أرضه؟ قال: هو له، وليس فيه خمس. وهذا قول أبي حنيفة. وقول (?) أبي (?) يوسف ومحمد: فيه الخمس. قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب يدخل دار الإسلام بأمان فيصيب كنزاً أو شيئاً من المعدن؟ قال: يؤخذ منه كله. قلت: ولم؟ قال: لأنهم ليس لهم مما في أرضنا شيء. قلت: فإن عمل في المعدن بإذن الإمام؟ قال: يخمس ما أصاب، وما بقي فهو له. قلت: أرأيت الرجل يكون له النحل (?) في أرضه عَسَّالة (?) فيصيب من عسلها غلة عظيمة ما فيه؟ قال: إن كان في أرض (?) الخراج فليس فيه شيء، وإن كان في أرض العشر ففيه العشر. بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحو ذلك (?).

قلت: أرأيت الرجل يكون في أرضه العين يخرج منها القِير (?) والنِّفْط (?) والملح وأرضه (?) أرض خراج ما عليه؟ قال: عليه خراج أرضه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015