قلت: أرأيت جارية قتلت قتيلاً (?) خطأ ثم ماتت؟ قال: ليس عليها شيء؛ لأن جنايتها كانت (?) في رقبتها (?)، فلما ماتت بطلت الجناية (?). وهذا مخالف لموتها في يدي الغاصب؛ لأن القيمة حين أخذها رب الجارية من الغاصب كانت كأنها بعينها.
وقال أبو يوسف في رجل اغتصب من رجل شاة فذبحها ثم دفعها إليه مذبوحة بجلدها: إن عليه ما نقصها (?). وذكر عن أبي حنيفة أنه قال: لا شيء عليه. قلت: فإن كان شواها ثم بعث بها إليه؟ قال: أما إذا شواها أو طبخها (?) فهو متطوع في ذلك، وهو ضامن (?).