كله، ولا آخذ شيئاً منه. إن كان المطلوب مسلماً لم أقض (?) بالخمر. قلت: وكذلك لو اغتصب خنزيراً فاستهلكه ثم أسلما جميعاً أو أحدهما؟ قال: أما هذا فإني أقضي على الغاصب بالقيمة؛ لأن هذا بمنزلة العروض فيما بينهم، ووجبت عليه القيمة يوم استهلكها. والخمر إنما عليه مثلها. فلذلك اختلفا. وهذا قول أبي حنيفة الذي روى أبو يوسف. وقال محمد: إذا أسلم المطلوب وجب عليه قيمتها، وإن أسلم الذي كانت (?) له الخمر بطل الخمر عن المستهلك. وكذلك روى عن زفر.

قلت: أرأيت مسلماً اغتصب من ذمي خمراً فاستهلكها؟ قال: عليه قيمتها، ولا يكون على مسلم خمر مثلها.

قلت: أرأيت المسلم اغتصب من مسلم خمراً فجعلها خلاًّ فاستهلكها؟ قال: عليه مثلها. قلت: فإن غصبه جلد ميتة فدبغه واستهلكه؟ قال: لا شيء عليه. قلت: من أين اختلفا؟ قال: من قبل أنه يأخذ الخل ولا يغرم شيئاً لو أخذه منه، ولو وجد (?) جلد الميتة مدبوغاً أخذه وأعطاه ما زاد الدباغ فيه (?). وقال أبو يوسف ومحمد: يضمن قيمة الجلد مدبوغاً ويعطيه صاحبه (?) إن زاد الدباغ فيه (?).

أبو سليمان عن محمد عن أبي يوسف عن السري بن إسماعيل عن الشعبي عن شريح أن رجلاً مسلماً كسر دنًّا من خمر لرجل من أهل الذمة، فضمنه شريح قيمة الخمر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015