رجل (?) في الصلاة على هذه الحال لم يكن داخلاً معه؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل الذي لا يريد أن يشهد الجمعة، وليس له (?) عذر من مرض (?) ولا غيره، متى يصلي الظهر؟ قال (?): يصليها حين ينصرف الإمام من الجمعة. قلت (?): فإن صلى قبل ذلك؟ قال: يجزيه.
قلت: أرأيت الإمام يمر بمصر من الأمصار أو بمدينة (?) من المدائن فيجمّع (?) يوم الجمعة بأهلها وهو مسافر هل يجزيهم؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن الإمام في هذا لا يشبه (?) غيره؛ ألا ترى أنه لا يكون جمعة إلا بإمام (?).
قلت: أرأيت رجلاً صلى بالناس يوم الجمعة ركعتين (?) من غير أن يأمره الأمير؟ قال: لا يجزيهم، وعليهم أن يستقبلوا الظهر. قلت: فإن كان الأمير أمره بذلك أو كان (?) خليفة الأمير أو صاحب شرطة (?) أو القاضي؟ قال: تجزيهم صلاتهم.
قلت: أرأيت مسافراً دخل مصراً من الأمصار فشهد مع أهلها الجمعة هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم. قلت: لم (?) وهو مسافر؟ قال: إذا دخل مع قوم