وقد فرغ الإمام؟ قال: إن لم يتكلم بنى على صلاته، وإن تكلم استقبل الظهر (?).

قلت: أرأيت امرأة صلت الظهر في بيتها، ثم بدا لها أن تشهد الجمعة، فجاءت فدخلت (?) مع الإمام في الصلاة فصلت (?) معه، أيتهما (?) الفريضة؟ قال: الجمعة هي الفريضة. قلت: فإن جاءت وقد فرغ الإمام من صلاته؟ قال: عليها أن تستقبل الظهر أربع (?) ركعات (?) في قياس قول أبي حنيفة. قلت: وهي في جميع ما ذكرت (?) لك بمنزلة الرجل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك أم الولد والمدبرة والمكاتبة إذا أعتقت فهي في جميع ما وصفت (?) لك سواء؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلاً دخل مع الإمام في الصلاة يوم الجمعة، فصلى (?) بهم الإمام، فلم يفرغ من صلاته حتى دخل وقت العصر؟ قال: فسدت صلاتهم، وعليه أن يستقبل بهم الظهر أربع ركعات. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرى صلاتهم تامة إذا كان قد (?) قعد قدر التشهد قبل أن يدخل وقت العصر، وإن ضحك في هذه الحال كان عليه الوضوء لصلاة أخرى. قلت: فإن كان الإمام ضحك في هذه الحال (?) حتى قهقه وهو يتشهد (?)، هل عليه الوضوء بعد خروج الوقت (?) لصلاة أخرى؟ قال: لا (?). قلت: فإن دخل معه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015