التعليم (?). قلت: أرأيت إن أراد الأول التلاوة ولم يرد التعليم (?)؟ قال: لا يقطع ذلك صلاته. قلت: أفينبغي (?) لمن خلف الإمام أن يفتح على الإمام؟ قال: لا، ولكن ينبغي للإمام إذا أخطأ أن يركع عند ذلك أو يأخذ في آية غيرها أو يأخذ في سورة أخرى. قلت: فإن لم يفعل ذلك وفتح عليه بحض القوم الذين (?) خلفه؟ قال: أجزأهم، ولكن قد (?) أساء الإمام حين (?) ألجأهم إلى ذلك.

قلت: أرأيت الرجل يصلي فيقتل الحية أو العقرب في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا. قلت: فهل يقطع (?) في الالتفات؟ قال: لا. قلت: أرأيت رجلاً صلى فرمى على طير الحجر (?) وهو في الصلاة؟ قال: أكره له (?) ذلك، وصلاته تامة. قلت: فإن أكل ناسياً أو شرب ناسياً؟ قال: هذا يقطع الصلاة. قلت: أرأيت رجلاً صلى فأخذ في صلاته قوساً فرمى بها؟ قال: قد قطع (?) صلاته. قلت: وكذلك لو عالج رجلاً أو قاتله (?)؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو خاط ثوباً أو ادّهن أو سرّح رأسه أو قطع ثوباً (?)؟ قال: نعم. قلت: فإن كان بين أسنانه شيء من طعام فابتلعه؟ قال: لا يضره (?) ذلك (?)، وصلاته تامة (?). قلت: فإن قَلَسَ أقلَّ مِن مِلْءِ فِيهِ ثم رجع فدخل جوفَه وهو (?) لا (?) يملك ذلك؟ قال: لا يضره ذلك، وصلاته تامة. قلت: من أين اختلف هذا والأكل (?) والشرب (?)؟ قال: لأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015