يجزيه. قلت: فإن كان بينه وبين الإمام طريق يمر فيه الناس وهو عظيم؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يستقبل الصلاة؛ لأن هذا ليس مع الإمام. قلت: أرأيت (?) إن كان في الطريق الذي بينه وبين الإمام مصلون (?) يصلون بصلاة الإمام صفوفاً متصلة؟ قال: صلاته وصلاة القوم تامة. قلت: من أين اختلف هذا والأول؟ قال: إذا كان الطريق ليس فيه من يصلي لم تجزه الصلاة، لأنه قد جاء الأثر (?) في ذلك أن من (?) كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق فليس معه (?). وإذا كان في الطريق (?) مصلون (?) فليس بينهم وبين الإمام طريق. قلت: أرأيت إن كان بينهم وبين الإمام صف من نساء قُدَّامَهم (?) يُصلينَ (?) بصلاة الإمام؟ قال: لا يجزيهم.
قلت: أرأيت رجلاً صلى وخلفه رجل يتعلم القرآن فاستفتح ففتح عليه (?) الرجل الذي يصلي غير مرة؟ قال: هذا يقطع صلاته، وعليه أن يستقبل الصلاة. قلت: أرأيت رجلاً صلى مع الإمام فقرأ الإمام ففتح عليه (?) هل يكون هذا قد (?) قطع صلاته؟ قال: لا. قلت: من أين اختلف (?) هذا والأول (?)؟ قال: لأن هذا يريد التلاوة (?)، والأول يريد