بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم (?)
أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة:
قلت: أرأيت رجلاً استودع رجلاً ألف درهم فوضعها في بيته أو في صندوقه [فهلكت] (?)؟ قال: لا ضمان عليه. قلت: فإن دفعها إلى امرأته، أو إلى ابنه وهو كبير في عياله، أو إلى عبده أو أمته، أو إلى أجيره، أو إلى أبيه وهو في عياله، أو إلى أخيه وهو في عياله، فهلكت؟ قال: لا ضمان عليه. قلت: لم؟ قال: لأنه دفعها إلى من ذكرت وهو في عياله، فإذا دفع الرجل الوديعة إلى من هو في عياله لم يكن عليه ضمان.
قلت: أرأيت رجلاً استودع رجلاً ألف درهم في كيس فوضعها المستودع في صندوقه وله دراهم في كيس له في الصندوق فانشق الكيس وانشق كيس (?) الوديعة فاختلطت (?) الدراهم؟ قال: لا ضمان عليه.
قلت: أرأيت رجلاً استودع ألف درهم فوضعها في صندوقه وله فيه