قال بعد ذلك: لم يكن على تلك الصفة، فإنه لا يصدق على ذلك، ويلزمه المال الذي أقر به أول مرة. وكل دين من سلم أو غصب أو قرض أو ثمن بيع أو كفالة أداها فهو سواء. والمرأة والرجل والمكاتب والعبد التاجر وأهل (?) الذمة وأهل الإسلام في ذلك كله سواء (?).