فقال: لفلان علينا ألف درهم، وأشار بيده إلى نفسه وإلى آخرين معه، وادعى الطالب ذلك المال كله عليه، فإن المال كله لازم للمقر، وإشارته بيده لا تنفعه ولا تبطل عنه شيئاً. ولو كان معه رهط قعود فقال: لفلان علينا جميعاً - وأشار بيده إلى نفسه وإليهم - ألف درهم، أو قال: لفلان علينا كلنا- وأشار بيده إلى نفسه واليهم - ألف درهم، وادعى الطالب كله عليه، فإنني ألزم المقر حصته من ذلك على عدد القوم الذين هم معه. ولا يشبه هذا الباب الأول؛ لأن هذا قد سمى جماعة.
ولو كان رجل قاعداً مع القوم، فقال: لفلان على رجل منا ألف درهم، لم يلزمه بتلك المقالة شيء. ولو قال: لفلان على رجلين منا ألف درهم، كان كذلك أيضاً؛ لأنه لم يضف ذلك إلى نفسه ولا إلى إنسان معروف بعينه.
ولو أن رجلاً أقر فقال: يا فلان، لكم علي ألف درهم، ثم قال المقر: عنيت أن معك فيها شركاء فلان وفلان، وقال المقر: بل هي لي وحدي، فإن المال كله للمقر له وحده. وكذلك لو قال: أنتم يا فلان، لكم علي ألف درهم. وكذلك لو قال: نحن يا فلان، لكم علينا ألف درهم، فهذا باب واحد، والمال لازم له كله.
ولو قال: يا فلان، لكما علي ألف درهم، كان لفلان منها النصف، وإن ادعاها فلان كلها لم يصدق. فلا (?) يشبه قوله: لكما، قوله: لكم، لأن قوله: لكم، يكون على الواحد ويكون على الجماعة، و"لكما" لا يكون إلا لاثنين.
ولو أقر رجل فقال: أقرضنا فلان ألف درهم، أو استودعنا (?) فلان ألف درهم، أو غصبنا من فلان ألف درهم، ثم إن المقر قال: كنت أنا وثلاثة (?) في ذلك، وادعى المقر له ذلك كله على المقر، فإن المقر يلزمه