باب إقرار الرجل على نفسه وعلى غيره

وإذا أقر الرجل [فقال:] إن لفلان علي (?) وعلى فلان (?) ألف درهم، فجحد فلان ذلك، وادعى الطالب أن المال كله على المقر، فإنه يلزم المقر نصف ذلك. وكذلك لو قال: لفلان علي وعلى فلان وفلان ألف درهم، فإن عليه الثلث (?) من ذلك. وكذلك ما سمى من عدد الرجال والنساء فإنما عليه من حصته ما سمى من العدد. وإن كان سمى عشرة فعليه العشر (?). وإن كان سمى فيمن سمى عبداً محجوراً عليه أو تاجراً أو مكاتباً أو صبياً صغيراً أو أمةً مدبرةً أو أم ولد أو رجلاً من أهل الذمة أو مستأمناً من أهل الحرب أو مرتداً أو رجلاً ميتاً (?) أو رجلاً لا يعرف، فإن ذلك كله سواء. وإن جحد ذلك الذي أقر عليهم أو لم يعرفوا (?) أو لم يحضروا فيقروا أو ينكروا، وادعى الطالب أن المال على المقر كله، فإنما عليه من ذلك حصته على عدد الذين أقر عليهم.

ولو لم يسم رجالاً معه ولكنه أقر فقال: علينا ألف درهم، ثم قال المقر: عنيت معي فلاناً وفلاناً، وادعى الطالب (?) أن المال كله على المقو، [فإن المال كله على المقر,] (?) لأنه لم يسم معه أحداً. و"علينا" يكون على واحد، ويقع على جماعة. ألا ترى إلى قوله تعالى: {إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى} (?)، وقوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ} (?). ولو أقر الرجل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015