وإذا أقر الرجل فقال: له (?) عندي مائة درهم بضاعة قرضاً، فهي له لازمة (?).

وإذا أقر الرجل فقال: له عندي ألف (?) درهم عارية، فهذا قرض. وكذلك كل ما يكال أو يوزن فهذا قرض كله.

...

باب الإقرار عليّ وقِبَلِي

وقال أبو حنيفة: إذا أقر (?) الرجل أن لفلان عليه ألف درهم فهو جائز، وهو دين. وكذلك قالو قال: له قبلي ألف درهم. فإن قال المقر: هي وديعة، ولم يصل بذلك كلامه بإقراره فإنه لا يصدق على شيء من ذلك، وهو دين لازم له في الوجهين جميعاً. فإن قال: له عندي ألف درهم، فإن أبا حنيفة قال: هذه وديعة. فإن قال الطالب: هي قرض، لم يصدق. فإن أقر فقال: له معي ألف درهم، فهي وديعة. عندي ومعي وقبلي (?) سواء. وكذلك لو قال: له في منزلي ألف درهم، أو قال: في بيتي، أو قال: في كيسي، أو في صندوقي، فليس شيء من هذا ديناً (?). وإن قال: له في مالٍ ألف درهم، فهذا إقرار بذلك في ماله. وإن قال: له من مالي (?) ألف درهم، فهذا هبة، لا يجوز إلا أن يدفعها إليه. فإن قال: له من مالي ألف درهم لا حق في فيها، فهذا إقرار. فإن قال: له من دراهمي هذه درهم، فهذه هبة. وإن قال: له في دراهمي هذه (?) درهم، فهذا إقرار. وإن (?) أقر [فقال:] إن (?) لفلان عندي مائة درهم وديعة قرض، ثم قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015