درهم. وكذلك لو قال: له علي درهم له عليّ درهم (?)، فعليه درهم. ولو (?) قال: له (?) علي درهم ثم درهمان، كان له (?) عليه ثلاثة (?) دراهم. ولو قال: له علي مائة درهم لا بل مائتا (?) درهم (?)، فإن عليه في القياس ثلاثمائة (?) درهم، ولكني أدع القياس وأجعل عليه مائتي (?) درهم.
ولو أقر له بمائة درهم في موطن وأشهد له شاهدين (?) ثم أقر له في موطن آخر بمائة (?) وأشهد له شاهدين فقال المطلوب: هي مائة واحدة، وقال الطالب: هي مائتان، فإنه يؤخذ بمائتين. وكذلك لو كانت الآخرة أقل أو أكثر أخذ بذلك كله. وهو قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: هو مال واحد، يؤخذ بالأكثر من ذلك. والموطن في هذا والموطنان سواء حتى يجيء من الإقرار الأول أمر يدل على أن المال الأول غير الآخر. وكذلك لو كان الآخر أقل أو أكثر أخذ بذلك كله في قول أبي حنيفة. والقول الآخر على ما وصفت لك، يدخل القليل في الكثير.
ولو أشهد له بمائة وأقر بها ثم قدمه إلى القاضي فأقر له بمائة فقال الطالب: في عليه مائة أخرى، وأحضر الشاهدين وقال المطلوب: هي تلك المائة، فإنها مائة (?) واحدة. والإقرار عند القاضي مخالف للشهادة في قول أبي حنيفة.