وإن أقر أن له عليه مائة درهم من السود الكبار ثم قال بعد ذلك: هي مائة درهم وزن سبعة، وقال الطالب: هي مائة درهم لا وزن سبعة من الأَصْبَهْبَذية، أو أقر (?) أن له عليه مثاقيل (?) فإن القول في ذلك قول المقر مع يمينه.
والدراهم عندنا في بلادنا كلها وزن سبعة لا ينقص ولا يزاد إلا أن يسمى زيادة تعرف أو نقصاناً يعرف في الوزن موصولاً (?).
ولو أن رجلاً أقر أن لفلان عليه (?) درهماً صغيراً ثم قال بعد ذلك: هو نصف (?) درهم، وقال الطالب: هو وزن سبعة، فإن عليه درهماً وزن سبعة. أرأيت لو قال: له علي مائة درهم صغار، أكنت أجعلها خمسين درهماً والطالب يدعي مائة درهم.
ولو أقر أن لفلان عليه درهماً كبيراً فادعى الطالب مثقالاً (?) فإنه لا يصدق، وعليه درهم وزن سبعة مع يمينه، إلا أن يقر بما ادعى الطالب.