ولا يصدق على النقصان والعدد. إذا لم يبين وزنها مع كلامه موصولاً (?) بذلك فهو وزن سبعة.
وإذا أقر بالكوفة فقال: لفلان علي مائة دينار عدداً، ثم قال بعد ذلك: هي تنقص من وزن الكوفة، فإنه لا يصدق، وعليه مائة دينار على وزن الكوفة.
وإذا كان الرجل في بلاد يتبايعون على الدراهم معروفة الوزن فيما بينهم تنقص من وزن سبعة فقال: لفلان علي مائة درهم عدداً، ثم قال بعد ذلك: هي تنقص في المائة خمسة، وكان أهل البلد يتبايعون على نقصان خمسة في المائة وذلك عندهم معروف، فإن القول قوله، وعليه مائة إلا خمسة. فإن أراد أن ينقص أكثر من ذلك لم يصدق.
وإذا كان الرجل في بلد نقده مختلف وشراؤهم مختلف فأقر أن لفلان عليه مائة درهم عدداً فهو على أقل ذلك الوزن مع يمينه على ذلك بالله. ولو أن رجلاً بالكوفة أقر أن لفلان عليه مائة درهم بِيض عدداً ثم قال بعد ذلك: هي تنقص دانقاً (?)، أكنت أصدقه، لا أصدقه. أرأيت لو قال: له علي درهم أبيض، ثم قال بعد ذلك: هو ينقص دانقاً، أكنت أصدقه، لا أصدقه. وكذلك إذا قال: له علي درهمان أبيضان. وكذلك إذا أقر بأكثر من ذلك أو أقل.
ولو أن رجلاً أقر أن لفلان عليه مائة درهم أَصْبَهْبَذية (?) عدداً ثم قال بعد ذلك: عنيت هذه الصغار، فإن عليه منها (?) مائة درهم وزن سبعة من الأصبهبذية.