الركعتين الأوليين. قلت: فإن قرأ في الركعة الأولى وقرأ في الرابعة أو قرأ في الأولى وقرأ (?) في الثالثة؟ قال: عليه أن يقضي أربع ركعات. قلت: من أين اختلف هذا والأول؟ قال: هما (?) في القياس سواء. وهذا (?) قول أبي حنيفة. وقال يعقوب (?): أما أنا فأرى عليه في الوجهين جميعاً أربع ركعات قرأ أو لم يقرأ. وقال محمد: أرى في الوجهين جميعاً ركعتين؛ لأنه إذا (?) أفسد (?) الأوليين (?) لم يقدر على أن يدخل في الأخريين (?). وهو قول زُفَر. قلت: أرأيت إن صلى ركعتين بغير قراءة ثم إنه صلى ركعتين بقراءة ولم يسلم ونوى (?) في الأخريين (?) قضاء الأوليين؟ قال: لا يكون هذا (?) قضاء، وعليه قضاء ركعتين؛ لأن هذه (?) صلاة واحدة، فلا (?) يكون بعضها قضاء بعض. قلت: فإن دخل معه رجل في الأخريين (?) فصلاهما معه؟ قال: عليه أن يقضي الأوليين كما يقضيهما (?) الإمام. قلت: فإن دخل معه في الأوليين رجل (?) فلما فرغ منهما تكلم الرجل فمضى (?) الإمام في صلاته حتى صلى أربع ركعات؟ قال: على الرجل الذي كان خلفه أن يقضي ركعتين. قلت: أرأيت إن كانت الصلاة كلها مستقيمة صحيحة كم (?) يكون على الرجل الذي تكلم؟ قال: ليس عليه أن يقضي إلا ركعتين؛ لأنه قد خرج من أن يكون هذا إمامه قبل أن يدخل في الركعتين الأخريين (?)، وإنما كان إمامه في الركعتين الأوليين.