الركعتين الأوليين. قلت: فإن قرأ في الركعة الأولى وقرأ في الرابعة أو قرأ في الأولى وقرأ (?) في الثالثة؟ قال: عليه أن يقضي أربع ركعات. قلت: من أين اختلف هذا والأول؟ قال: هما (?) في القياس سواء. وهذا (?) قول أبي حنيفة. وقال يعقوب (?): أما أنا فأرى عليه في الوجهين جميعاً أربع ركعات قرأ أو لم يقرأ. وقال محمد: أرى في الوجهين جميعاً ركعتين؛ لأنه إذا (?) أفسد (?) الأوليين (?) لم يقدر على أن يدخل في الأخريين (?). وهو قول زُفَر. قلت: أرأيت إن صلى ركعتين بغير قراءة ثم إنه صلى ركعتين بقراءة ولم يسلم ونوى (?) في الأخريين (?) قضاء الأوليين؟ قال: لا يكون هذا (?) قضاء، وعليه قضاء ركعتين؛ لأن هذه (?) صلاة واحدة، فلا (?) يكون بعضها قضاء بعض. قلت: فإن دخل معه رجل في الأخريين (?) فصلاهما معه؟ قال: عليه أن يقضي الأوليين كما يقضيهما (?) الإمام. قلت: فإن دخل معه في الأوليين رجل (?) فلما فرغ منهما تكلم الرجل فمضى (?) الإمام في صلاته حتى صلى أربع ركعات؟ قال: على الرجل الذي كان خلفه أن يقضي ركعتين. قلت: أرأيت إن كانت الصلاة كلها مستقيمة صحيحة كم (?) يكون على الرجل الذي تكلم؟ قال: ليس عليه أن يقضي إلا ركعتين؛ لأنه قد خرج من أن يكون هذا إمامه قبل أن يدخل في الركعتين الأخريين (?)، وإنما كان إمامه في الركعتين الأوليين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015